نشوان بن سعيد الحميري

1908

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

س [ اخْتَلَس ] الشيءَ : إِذا اختطفه ، وفي الحديث « 1 » عن النبي عليه السلام « لا قطع على المختلس ولا على الخائن » . ط [ اخْتَلَطَ ] الشيءُ : أي امتزج . ويقال : اختلط الرجل في عقله : إِذا فسد . ع [ اختلعت ] المرأة من زوجها : إِذا طلبت منه الطلاق على عوض منها له ، وفي الحديث « 2 » : « المختلعات هن المنافقات » يعني اللواتي يخالعن أزواجهن عن غير مُضَارَّة منهم لهن . وفي الحديث « 3 » عن علي رضي اللّه تعالى عنه : « المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة » . قال أبو حنيفة : المختلِعَة يلحقها الطلاق . وهو قول زيد بن علي . وقال الشافعي لا يلحقها . ف [ اخْتَلَف ] : يقال : اختلف من موضع إِلى موضع . والاختلاف : نقيض الاتفاق . وأول اختلاف جرى بين الأمة بعد موت النبي عليه السلام اختلافهم في الإِمامة

--> ( 1 ) هو من حديث جابر بن عبد اللّه عند أبي داود في الحدود ، باب : القطع في الخلسة والخيانة ؛ رقم : ( 4392 - 4393 ) في حديثين ؛ وجمعهما الترمذي في الحدود ، باب : ما جاء في الخائن . . . ، رقم ( 1448 ) بلفظ « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » وهي ألفاظ أبي داود ومثلهما ابن ماجة في الحدود ، باب : الخائن والمنتهب . . ، رقم : ( 2591 ) والثاني ( 2592 ) « ليس على المختلس قطع » . ( 2 ) بلفظه من حديث ثوبان عند الترمذي في الطلاق ، باب : ما جاء في المختلعات ، رقم : ( 1186 و 1187 ) ؛ وأخرجه النسائي في الطلاق ، باب : ما جاء في الخلع عن أبي هريرة بإِضافة « المنتزعات » قبل « والمختلعات » ( 6 / 168 ) ، وعنه بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه أحمد في مسنده : ( 2 / 414 ) . ( 3 ) حديثه هذا في مسند الإِمام زيد ( باب الخلع ) : ( 293 ) ، وفيه قوله ؛ وانظر رأي الإِمام الشافعي في الأم : ( ما يقع الخلع من الطلاق ) : ( 5 / 212 - 213 ) .